العلامة الحلي
467
نهج الحق وكشف الصدق
وقد خالف المتواتر ( 1 ) من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة . 18 - ذهبت الإمامية : إلى أن المعتكف إذا ارتد بطل اعتكافه . وقال الشافعي : لا يبطل ( 2 ) . . وقد خالف القرآن العزيز ، وهو قوله تعالى : " لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين " ( 3 ) . الفصل الخامس : في الحج وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإسلام ليس شرطا في وجوب الحج . وقال الشافعي : إنه شرط ( 4 ) . وقد خالف عموم قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت " ( 5 ) ، و " أتموا الحج والعمرة لله " ( 6 ) . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أن القادر على المشي إذا لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج . وقال مالك : يجب ، ويكفي في القدرة على الزاد مسألة الناس ( 7 ) . وقد خالف في ذلك القرآن العزيز ، قال الله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " . وروى علي ( أمير المؤمنين عليه السلام ) ، وابن عمر ، وابن عباس ،
--> ( 1 ) ومن مصادره : التاج الجامع للأصول ج 2 ص 102 وأعلام الموقعين ج 4 ص 389 ( 2 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 587 ورواه عن الحنابلة أيضا . ( 3 ) الزمر : 65 ( 4 ) الأم ج 2 ص 110 وقال في الفقه على المذاهب ج 1 ص 632 : فأما شروط وجوبه : فمنها الإسلام عند الثلاثة ، وخالف المالكية ، إلى آخر ما قال . ( 5 ) آل عمران : 97 ( 6 ) البقرة : 196 ( 7 ) بداية المجتهد ج 1 ص 257 والفقه على المذاهب ج 1 ص 634